بحث عن:

الثلاثاء، 7 يونيو 2011

السبيل لدراسة فقه إسلامي صحيح 3





المصـــدر الثالـــث : الإجمــاع



· الإجمــاع لغــة :

الإجمـاع لغـة هـو العـزم والاتفـاق .

قـال تعالـى : { ذَلِـكَ مِـنْ أَنبَـاء الْغَيْـبِ نُوحِيـهِ إِلَيْـكَ وَمَـا كُنـتَ لَدَيْهِـمْ إِذْ أَجْمَعُـواْ أَمْرَهُـمْ وَهُـمْ يَمْكُـرُونَ } . سورة يوسف / آية : 102 .

أجمعـوا علـى الأمـر : أي اتفقـوا عليـه .

· الإجمــاع اصطلاحًــا :

الإجمــاع اصطلاحًـا : هـو اتفــاق كـل مجتهـدي عصـر واحـد مـن أمــة محمـد ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ ، بعـد وفاتـه ، علـى حكـمٍ شـرعي .

معالم أصول الفقه ... / ص : 162 / بتصرف .

· اختلـف العلمـاء ـ رحمهم الله ـ فـي الإجمـاع هـل يمكـن وجـوده أو لا يمكـن :

اختلـف العلمـاء فـي ذلـك ، فمنهـم مـن يقـول : إن الإجمـاع لا يمكـن حصولـه :

واسـتدلوا بقـول الإمـام أحمـد : " مـن ادَّعـى الإجمـاع فهـو كـاذبٌ ومـا يدريـه لعلهـم اختلفـوا " .

ـ ويُـرَدّ علـى هـذا : بـأن الإمــام أحمـد لا ينفـي الإجمـاع كلـه ، كمـا يَفهـم أو يظـن البعـض ، بالعكـس ؛ هـو يثبتـه ، ولكـن يقـول : إن المدعـي للإجمـاع بمجـرد عـدم علمـه بالمخالـف ، يعتبـر كاذبـًا فـي دعـواه ، ومـا يدريـه لعلهـم اختلفـوا (1) .

* واسـتدلوا أيضـًا بـأن الإحاطـة بقــولِ كـلِّ عالــم مـن المجتهديـن متعــذرة لاسـيما حيـن انتشـرت الأمـة وكثــر الخـلاف وبعـدت المسـافة ، فكيـف يمكـن لعالـم فـي أقصـى المغـرب أن يعلـم بأقــوال العلمـاء فـي أقصـى المشـرق ؟ لاسـيما فيمـا سـبق فإنهـم لـم يكــن عندهـم وسـائل نقـل يتوصلـون بهـا إلـى العلـم بسـرعة .

( 1 ) ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين ( 1 / 30 ) . ورواه ابن حزم في الإحكام ( 4 / 573 ) بسنده عن الإمام أحمد .

[ حاشية : شرح الأصول من علم الأصول 0 ص : 492 ] .

فهـذا مثـلاً : " ابـن حـزم ـ رحمه الله ـ ، يقـول فـي " أبـي عيسـى محمـد بـن عيسـى الترمـذي " ، لا

يُعْـرف ...

فابـن حـزم ـ رحمه الله ـ فـي الأندلـس ، فـي أقصـى المغـارب عنـد المحيـط ، والترمـذي ـ رحمه الله ـ في أقصـى المشـارق ، فـي خُراسـان فمـا بلـغ ابـن حـزم علـم عـن الترمـذي ، فضـلاً عـن كتبـه .

فلهـذا قالـوا : إن الإجمـاع متعـذر .

ـ ويمكـن الـرد علـى ذلـك : بـأن الإجمـاع ليـس بمتعـذر ، فصحيـح أن العلـم بالإجمـاع قـد يكـون صعبـًا لأنـه يحتـاج إلـى اطـلاع واسـع ، ومعرفـة بخلافـات النـاس ، فليـس كـل إنسـان يسـتطيع أن يقـول إن العلمـاء أجمعـوا علـى كـذا ، لأنـه يحتـاج إلـى أن يطلـع وينظـر .

ولا ننفـي الخـلاف فـي ذلـك .

شرح الأصول من علم الأصول / العثيمين / ص : 493 / بتصرف .

· الفــرق بيـن حجيــة الإجمــاع وصحتــه :

هنـاك فـرق بيـن حُجيـة الإجمـاع وبيـن صحـة الإجمـاع فـلا ينعقـد ـ أي لا يصـح ـ إجمـاع يخالفـه مثـل ابـن حـزم ، لا ينعقـد الإجمـاع مـع أن الصـواب فـي الغالـب سـيكون فـي صـف هـذا الإجمـاع المدَّعَـى ، لكـن هنـاك فـرق بيـن الصـواب المجمـع عليـه ، والصـواب غيـر المجمـع عليـه .

فهـذا لا يعتبـر إجماعـًا بـل هـو قـول الجمهـور ، وابـن حـزم مثـلاً ، مخالـف لقـول الجمهـور .

· شـــروط الإجمـــاع :

يتبيـن مـن التعريـف السـابق للإجمـاع أن للإجمـاع قيـود أو شـروط وهـي :

ـ الأول : أن يصـدر الاتفـاق عـن كـل العلمـاء المجتهديـن .

ـ الثانــي : أن يتحقـق اتفـاق المجتهديـن فـي لحظـة اجتماعهـم ، أي فـي نفـس العصـر .

ـ الثالــث : يشـترط أن يكـون اتفـاق المجتهديـن علـى أمـر مـن الأمـور الدينيـة ، ويخـرج بذلـك الأمـور الدنيويـة والعقليـة (1) وغيرهـا .

ـ الرابــع : العبــرة بالإجمــاع مـا كـان بعـد وفـاة النبــي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ ، وهـذا مـا

( 1 ) مثلاً أجمع الناس على أن الكل أكبر من الجزء ، فهذا إجماع عقلي ، لكن لا مدخل له هنا ، فنحن نتكلم عن الإجماع الذي هو دليل من أدلة الشرع . شرح الأصول من علم الأصول / ص : 492 .

يذكـره كثيـر مـن الأصولييـن فـي تعاريفهـم .

ـ الخامـس : أن يكـون المجمعـون من المسـلمين ، ولا عبـرة بإجمـاع الأمـم الأخـرى غيـر المسـلمة .

معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة / ص : 162 .

الوجيز في أصول الفقه / ص : 182 .

· مـن هــم أهــل الإجمــاع :

يشـترط فـي أهـل الإجمـاع مـا يأتـي :

ـ الشـرط الأول : أن يكونـوا مـن العلمـاء المجتهديـن .

ويكفـي فـي ذلـك الاجتهـاد الجزئـي (1) ، لأن اشـتراط الاجتهـاد المطلـق فـي أهـل الإجمـاع قـد يـؤدي إلـى تعـذر الإجمـاع ، لكـون الاجتهـاد المطلـق ، نـادر الوجـود .

ـ الشـرط الثانـي : اتفقـوا علـى اشـتراط الإسـلام 0 فـلا يعتبـر فـي الإجمـاع قـول المجتهـد الكافـر الأصلـي والمرتـد ، بـلا خـلاف .

ـ الشـرط الثالـث : أن يكـون قـول جميـع المجتهديـن 0 فـإذا خالـف واحـد أو اثنـان مـن المجتهديـن فـإن قـول الباقيـن لا يعتبـر إجماعـًا .

ـ الشـرط الرابـع : أن يكـون جميـع أهـل الإجمـاع أحيـاء .

فالقاعـدة : أن الماضـي لا يعتبـر ، والمسـتقبل لا ينظـر . ويقصـد بالماضـي ؛ أي الأمـوات .

ويقصـد بالمسـتقبل ؛ أي الذيـن لـم يوجـدوا بعـد ، أو وجـدوا ولـم يبلغـوا درجـة الاجتهـاد حـال انعقـاد الإجمـاع .

معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة / ص : 176 / بتصرف .

· الإجمــاع لا يُنْشِــئ حكمـًـا :

الإجمـاع عنـد القائليـن بـه لا ينشـئ حكمـًا فـي الشـريعة جديــدًا ، بـل يُعْتَقَــدُ فيـه أنـه مسـتند إلـى

نـص أو قيـاس ، عَلِمْنَـاه أم جَهِلْنَـاه .

الواضح في أصول الفقه ... / ص : 129.

لأن الاجتهــاد لا يكـون عـن هــوى ، بـل وِفـق مناهـج مرسـومة وضوابـط شـرعية معينـة تعصــم

مـن الهـوى .

الوجيز في أصول الفقه / ص : 185

( 1 ) الاجتهاد الجزئي يعني : أن الإنسان قد يجتهـد في مسألة معينة من مسائل العلم أو في بـاب معين من أبواب العلم 0 ولكن لا

يكـون مجتهدًا في غير ذلك . شرح الأصول من علم الأصول / ص : 632 .

o فائـــدة :

قـد ألـف بعـض العلمـاء فـي إثبـات الإجمـاع وبيـان المسـائل المُجمـع عليهـا 0 ومـن أمثلتهـا :

كتـاب " مراتـب الإجمـاع " لابـن حـزم ذكـر فيـه المسـائل المجمـع عليهـا ، وتعقبـه فـي كثيـر منهـا ابـن تيميـة ، وكتابـه مطبـوع متـداول .

وكتـاب " الإفصـاح " لابـن هبيـرة 0 و " الإجمـاع " لابـن المنـذر .

الواضح في أصول الفقه للمبتدئين ... / ص : 129 / بتصرف يسير .

· مســتند الإجمــاع :

لابـد للإجمـاع مـن مسـتند شـرعي ـ عنـد الجمهـور ـ ، وهـذا المسـتند إذا كـان مـن الكتـاب أو السـنة ـ الصحيحـة ـ فهـو جائـز باتفـاق ـ عنـد الجمهـور ـ ، وإن كـان مـن قيـاس ونحـوه ، فهـو جائـز أيضـًا عنـد كثيـر مـن العلمـاء .

إجماعات ابن عبد البر ... / ج : 1 / ص : 41 .

# مثــال الإجمــاع المبنــي علـى الكتــاب :

الإجمـاع علـى حرمـة نكـاح الجـدات وبنـات الأولاد مهمـا نزلـت درجتهـن 0

وسـنده قولـه تعالـى : { حُرِّمَـتْ عَلَيْكُـمْ أُمَّهَاتُكُـمْ وَبَنَاتُكُـمْ ... } . سورة النساء / آية : 23 .

إذ الإجمـاع منعقـد علـى أن المـراد بالأمهـات فـي الآيـة الكريمـة : الأصـول مـن النسـاء ، فتشـمل الجـدات وإن عَلَـوْن .

وأن المـراد مـن البنـات : الفـروع مـن النسـاء ، فتشـمل البنـات الصلبيـات وبنـات الولـد وإن نزلـن .

الوجيز في أصول الفقه / ص : 190 .

# مثــال الإجمــاع المبنــي علـى الســنة :

الإجمـاع علـى عـدم جـواز التوسـل بالميـت .

وسـنده : توسـل " عمـر " بعمـه " العبـاس " بعـد وفـاة الرسـول ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ .

* عـن أنـس بـن مالـك ـ رضي الله عنه ـ أن عمـر بـن الخطـاب ـ رضي الله عنه ـ كـان إذا قحطـوا اسـتسـقى بالعبـاس بـن عبـد المطلـب ، فقـال : " اللهـم إنـا كنـا نتوسـل إليـك بنبينـا ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ فتسـقينا ، وإنـا نتوسـل إليـك بعـم نبينـا فاسـقنا " . قـال : فيُسـقَون .

صحيح البخاري . متون / ( 15 ) ـ كتاب :الاستقساء / ( 3 ) ـ باب : سؤال الناس

الإمام الاستقساء إذا قحطوا / حديث رقم : 1010 / ص : 116 .

فهـذا إجمـاع علـى عـدم جـواز التوسـل بالميـت ، وإلا قُـدِّم النبـي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ بعـد

وفاتـه إذا كـان هـذا جائـزًا .

# مثــال الإجمــاع المبنـي علـى القيـاس :

توريـث الجـدة الصحيحـة السـدس بالإجمـاع قياسـًا علـى ميـراث الأم فـي حالـة عـدم الأم ، ولكـن ليـس مـن كـل الوجـوه .

قـال ابـن المنـذر فـي الإجمـاع / ص : 84 : أجمعـوا علـى أن للجـدة السـدس إذا لـم تكـن للميـت أم .

الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز / ص : 420 .

الإجمـاع علـى تحريـم شـحم الخنزيـر قياسـًا علـى تحريـم لحمـه .

الوجيز في أصول الفقه / ص : 190 .

اختلـف الأصوليـون فـي جـواز انعقـاد الإجمـاع عـن اجتهـاد أو قيـاس ، فجـوزه الأكثـرون ، ومنعـه غيرهـم .

ومـا ذهـب إليـه الأكثـرون هـو ـ الراجـح ـ ، فقـد انعقـدت إجماعـات فـي زمـن الصحابـة وكـان مسـتندها اجتهـادًا أو قياسـًا .

فقـد أجمعـوا علـى جمـع القـرآن ، وكـان سـندهم " المصلحـة المرسـلة " ، وهـي ضـرب مـن ضـروب الاجتهـاد .

الوجيز في أصول الفقه / ص : 190 / بتصرف يسير .

· أنـــواع الإجمـــاع :

ينقسـم الإجمـاع باعتبـار قوتـه إلـى قسـمين :

أ ـ إجمـاع قطعـي . ب ـ إجمـاع ظنـي .

أ ـ " الإجمــاع القطعــي " :

وهـو مـا يُعلـم وقوعـه مـن الأمـة بالضـرورة ... .

ومعنـى " ..... بالضـرورة " : أي بـدون نظـر وتأمـل وتتبـع واسـتقراء ، يعنـي لا يحتـاج أن ننظـر هـل

أجمعـوا أم لـم يجمعـوا ؛ لأنـه معـروف . كالإجمـاع على وجـوب الصلـوات الخمـس ، وتحريـم الزنـا .

فلـو قـال قائـل : مـا دليلـك علـى وجـوب الصلـوات الخمـس ؟

ج : الدليـل إجمـاع المسـلمين ، فـلا أحـد ينكـر هـذا ، وليـس معنـى ذلـك أنـه ليـس هنـاك دليـل مـن الكتـاب والسـنة ، لكـن مـن الجائـز أن تتعـدد الأدلـة ، والمدلـول واحـد .

شرح الأصول من علم الأصول / ص : 497 / بتصرف .

لكـن قـد ينشـأ مـن المسـلمين مـن الجهلـة مـن الآحـاد والأفـراد مـن يجهـل مثـل هـذا ، وكـون الـذي يجهلـه موجـودًا ـ ولـو علـى سـبيل النـدرة ـ ، لكـن هـذا لا ينفـي أن الإجمـاع هنـا قطعـي وإن وجـد فـي الأمـة مـن يجهلـه ، ولكنـه قطعـي لأن العبـرة ليسـت بالعـوام وبالمقلديـن ، ... ، وإنمـا العبـرة بمجتهـدي هـذه الأمـة .

شرح الأصول من علم الأصول / شريط رقم : 11 / ص : 26 / بتصرف .

والإجمـاع القطعـي ، حُجـة ، ولا يجـوز مخالفتـه ألْبتـة .

ومعنـى حُجَّـة : أي يلـزم مَـنْ بَلَغَـه هـذا الإجمـاع ، أن يقـول بموجبـه ، ولا يجـوز مخالفتـه .

ولابـد للإجمـاع القطعـي مـن مسـتند مـن الكتـاب أو السـنة الصحيحـة .

ولا يُسـأل عـن ثبـوت الإجمـاع القطعـي ، لأنـه قطعـي الثبـوت .

شرح الأصول من علم الأصول / ص : 497 / بتصرف .

التأسيس ... / ص : 181 / بتصرف .

ب ـ " الإجمــاع الظنــي " :

أي مظنـون ، وقـد يكـون الأمـر بخلافـه .

تعريفـه : وهـو مـا لا يُعْلـم إلا بالتتبـع والاسـتقراء ، يعنـي ليـس معلومـًا بالضـرورة ، بـل مُتتبـع ، فيتتبـع مـن الكتـب التـي تنقـل الآثـار عـن المتقدميـن وتتبـع الكتـب التـي ألفهـا المتأخـرون ، وينظـر فـإذا أجمعـت الكتــب والآثـار علـى حكـم مـن الأحكـام قلنـا : هـذا إجمـاع ، لكـن ليـس إجماعـًا قطعيـًا ، لأنـه يجـوز أن يكـون هنـاك خـلاف لـم نعلمـه .

شرح الأصول من علم الأصول / ص : 498 .

الإجمـاع الظنـي حُجـة مـا لـم يُعـارض ، فـإن تعـارض مـع نـص قُـدم الأقـوى دَلالـة .

ويسـمى " الإجمـاع الاسـتقرائي " و " الإقـراري " ، ومنـه " الإجمـاع السـكوتي " .
التأسيس ... / ص : 182 / بتصرف .

الإجمــاع الســكوتي : " هـو أن يقـول بعـض أهـل الاجتهـاد بقـول ، وينتشـر ذلـك فـي المجتهديـن

مـن أهـل ذلـك العصـر ، فيسـكتون ، ولا يظهـر منهـم اعتـراف ولا إنكـار " .

المرتقى الذلول إلى نفائس علم الأصول / ص : 202 .

وقيـل : هـو أن يقـول أحـد المجتهديـن قـولاً فـي الديـن ، فينتشـر ، ولا يُنْقَـل عـن غيـره مـن المجتهديـن إنكـارٌ لذلـك القـول .

الواضح ... / ص : 128 .

· حُجيــة الإجمــاع الســكوتي :

اختُلِـفَ فيـه علـى أقـوال :

ـ فقيـل : هـو إجمـاع ، وذلـك تنزيـلاً للسـكوت منزلـة الرضـا والموافقـة .

ويُشـترط فـي ذلـك شـرطان :

أحدهمـا : ألا يُعلـم أن السـاكت سـاخط غيـر راضٍ بذلـك القـول .

والثانــي : أن تمضـي مهلـة تَسَـع النظـر فـي ذلـك القـول بعـد سـماعه .

وهـذا هـو الحـق بالشـرطين المذكوريـن ، وهـو مذهـب الجمهـور ، ويسـمى إجماعـًا سـكوتيًّا ، وهـو ظنـي غيـر قطعـي .

ـ وقيـل : إنـه حُجـة لا إجمـاع .

ـ وقيـل : إنـه ليـس بحُجـة ولا إجمـاع .

وقيـل غيـر ذلـك ، والصحيـح هـو الأول كمـا بينـاه .

المرتقى الذلول إلى نفائس علم الأصول / السعدي / ص : 202 .

* * * * *

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق